سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
148
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
نفس و مال و حريم او نبايد بشوند . قوله : و يسفتاد من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] فرموده مرحوم مصنف در متن مىباشد . قوله : و ان توقّف جواز جهاده عليه : ضمير در [ جهاده ] به حربى و در [ عليه ] به اذن امام عليه السلام راجعست . قوله : بين قتاله و قتاله جهادا : ضمائر مجرورى به حربى عائد هستند . قوله : و هو كذلك : يعنى اين فرق حقّ و صواب مىباشد . قوله : و هذا يتمّ فى اهل الكتاب : مشار اليه [ هذا ] فرق بين قتل و جهاد مىباشد . قوله : يتوقف على الحاكم : ضمير در [ يتوقف ] به احكام غير قتل راجعست . قوله : امّا غيرهم : يعنى غير اهل كتاب . قوله : لكن قد يترتب على القتل : يعنى قتل در جهاد با ايشان قوله : مثل احكام ما يغنم منهم : يعنى من الحربى . متن : و قيل و القائل جماعة من الأصحاب منهم الشيخان . و المرتضى و المحقق . و العلامة في أحد قوليه . و المصنف في الشرح مدعيا الإجماع فإن المخالف ابن إدريس و قد سبقه الإجماع : أنه إن اعتاد قتل أهل الذمة اقتص منه بعد رد فاضل ديته و مستند هذا القول مع الإجماع المذكور : رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن دماء المجوس . و اليهود . و النصارى هل عليهم و على من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم